الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦ولا يبت بمكة. وأن بات بها حتى أصبح فدم. ويقيم فيه أيام التشريق.
ويرمى كل يوم بعد الزوال وقبل الصلاة ثلاث جمرات. الأولى وهي التي للمشرق والوسطى والعقبة.
ومن عكس أخطأ ولا شيء عليه. وإن أعاد الرمى فأوثق. وإن رمى الجمار بعد الصلاة اسى إن رماها قبل الزوال. أعاد بعده عند الجمهور. وقيل: لا يجوز الرمى بليل إلا الخائف.
ورخص فيه أبو عبيدة مسلم. ويكبر مع كل حمصاة تكبيرة. ويدعوا عند كل جمرة بما فتح الله له بعد الرمي.
ويطيل في الوسطى. إلا الثالثة فإنه لا يقف بعد رميها. وإن لم تقع الحصاة في الجمرة أعاد وإلا أطعم مسكينا.
٦٩٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.