الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

وإن وقعت على الجمرة بعد ما وقعت على غيرها كإنسان ودابة ومحملا أبدلها ورخص فيها.

ولا يبيت أحد بغير منى. إلا الراعي فله أن يبت بغيره ويصبح به ويرمي بعد الزوال. ومن فاته الرمى بعد اليومين الأولين فليرم الثالث بحصى الأيام كلها ولا شيء عليه. وقيل: خص هذا بالراعي.

والصحيح الأول. وإنما يرمي من فاته جمرة بعد جمرة ثم يعيد عليهن كذلك حتى يتم. ورخص أن يرمي كل واحد بأربعة عشر حصاة منها. ومن نفر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعد

رمى الجمار الثلاث فلا إثم عليه. ويدفن ما بقي من الحصى في أصل العقبة. ومن لم ينفر حتى أدركه ليل اليوم الثالث لزمه المقام حتى يرمي بعد الزوال. ومن أراد وداع البيت طاف به سبعا وركع ركعتي الطواف خلف المقام أو في المسجد أو في الحرم.