الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠الفصل الخامس عشر ترك طواف العمرة
من ترك طواف العمرة فسدت عمرته. وإنما يفوته بالجماع أو الحلق أو التقصير.
أو نحو ذلك لا بالتأخير ولا بالإحرام بالحج قبله فإنه جائز. ويكون قارنا. ومن لم يبت بمنى ليلة عرفة وليالي الجمار فبكل ليلة دم. ولا حج لمن لم يقف بعرفة في الوقت المطلوب. وهو ما بعد الزوال إلى الغروب.
ويجزي من العصر وبعده. وقيل: لابد من سويعة من النهار وسويعة من الليل. وقيل: تكفي ساعة من الليل.
وقال بعضهم: من أدرك من الشمس مقدار ما يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد أدرك الحج. وإن غربت ولم يقف فاته الحج. وقيل: من وقف ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع
فقد أدرك الحج.
٧٠١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.