الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

ومن رأى الهلال وحده ولم يقل فليقف وحده. ومن وصل بلده ووجد عندهم أن هلال ذي الحجة سبقه يوم فلا

إعاده عليه. وقال الإمام أفلح رضي الله عنه إن صح السبق بالعدول لزمته الإعادة.

والأول وهو الصحيح. ومن ترك الذبح الواجب وهو ذبح التمتع باجماع وذبح الإحصار والقرن عند بعض لزمه دم. ومن لم يحلق ولم يقصر حتى خرج من مكة فعليه دم. والذي عندي أن من ترك طواف الزيارة حتى مات مضيعا لا حج له فليوص بالحج إذا اختصر

ولا وصية عليه به إن لم يضيع. ولا يطالب بالإعادة. ومن مات بعد الوقوف وأتم عنه رفيقه أو وليه.

قلت: أو غيرها ما بقي من حجه جاز. ولا يرمى ولا يزور له حتى يفعل ذلك لنفسه. وإلا كان كمدخل حج في حج.