الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

وكحاج عن غيره قبل نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

﴿حج عن نفسك ثم حج عن غيرك﴾.ومن احتضر في طريق الحج لزمه أن يوصى به عند بعض.

وقيل: لا. والحق عندي إن فرض قبل ذلك لزمته الوصية. وإلالم تلزمه لانكشاف الغيب. أي أنه لم يكن له من الوقت ما يدرك فيه الحج من أول وجوبه في الظاهر وقدرته على الإحتضار. ومن ترك الجمار حتى خرج أيام التشريق فبكل جمرة دم. وذلك تسع شياه إن تأخر نفر إلى اليوم الثالث. وست إن نفر في الثاني.

وعاشرة أو سابعة لجمرة العقبة يوم النحر. ولا دم إن أدرك ما فاته قبل خروجها. وإن علم أنه رمى العقبة بأقل من سبع حصيات وترك ذلك عامدا حتى انقضت أيام الرمي فدم. فإن ترك حصاة في سائر الحصى فإطعام سكين.