الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣قال بعض: محرم. وقال بعض: مكروه. وقيل ذلك وأن الحلف بالشيء تعظيم له.
والعظمة في الحقيقة لله وحده. وقال الماوردى: لا يجوز لأحد أن يحلِّف أحدا بغير الله لا بطلاق
ولا عتاق ولا نذر. وإذا حلَّف الحاكم أحد بشيء من ذلك وجب عزله لجهله.
وعنه صلى الله عليه وسلم: ﴿من حلف على منبري هذا فليتبؤ مقعده من النار﴾.
أي لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. أو أراد من حلف به كاذبا. وخصه بالذكر لشرفه.
أو أراد من حلف عند منبري أي كاذبا وخص لذلك. ولأن المعهود في زمانه الحلف عنده.
ولذلك كان الناس يخصون الحلف بالمواضع الشريفة المعتقدة فيها.
٧١٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.