الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨وجاز منع ما لم يكن فضله به قدر حاجة صاحبه. وابن السبيل والمسافر. ويستثنى منه الحربي والمرتد والمصر على الكفر. فلا يكفر منعهما. والمراد بالمبايعة مبايعة الإمام. وإنما يبايع على أن يعمل بالحق.
ومن بايعه على أمر دنيوي إن وفى به. وإن وفي له فقد غش الإمام والمسلمين. إن في الخروج عن الإمام لعدم وجود الحاجة الدنيوية عنده. ذلك مثل: إثارة الفتنة. وعدم محصني المال والدم.
فيخسر خسرانا مبينا. ولاسيما إن كان متبعا على ذلك. وكذك من بايع من ليس للإمامة وخص ما بعد العصر لشرفه باجتماع الليل والنهار.
٧١٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.