الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠وأنزل الله تصديقه. ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية قال إلا شعث بن قيس: فيّ نزلت فقد كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: بينتك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله. فذكر له صلى الله عيه وسلم مثل هذا لحديث الأخير ويمين الصبرهي التي تلزم ويجبر حالفها وفي هذا الحديث جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره.
وفيه أن الحكم يسأل المدعى. هل له بينة كذا. قيل: واستدل به مالك على أن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامه
البينة بعد حلفه أنها لا تسمع. الا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه. لأن أول أحد الشيئين. فلو جاز إقامة البينة بعد الإستحلاف لكان له الأمران.
٧٢١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.