الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

واستدل به بعضهم على توجيه اليمين والدعاوى كلها على من واستدلت به الحنفيه على ترك العمل بالشاهد.

ولليمين في الأموال. وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له حلالا. خلافا لأبي حنيفة ودليل على أن صاحب اليد أولى بالدعوى وتنبيه على صورة الحكم لأنه بدأ بالطالب. فقال: ليس إلا يمين ولم يحكم بالمتنازع فيه للمدعى عليه. فينبغي الحاكم إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى

ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه. وفيه دليل على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط.

أو أن يكون المدعى عليه ممن يتهم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل من حالها. وغضب الله على الكلف إيصال الشر إليه. وعلى من حلف فقطع مالا. أو يتوب ويرد ويكفر اليمين.