الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

وتركها كفارة. وقيل: تلزمه الكفارة في حين الحلف. وقيل: لا تلزمه إلا إن فعل. وعنه صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا قطيعة رحم. والمعنى عندنا أن يكفر يمينه ويصل رحمه. وليس المراد أنَّ يمينه لا تنعقد. وقيل: هو دعاء الرجل على نفسه بالشر في حال الغضب في بدنة أو ماله أو أهله بلا عقد من قلبه. قال الله سبحانه: ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير﴾.

فانظر تفسيرنا. ولعل تسمية هذا يمينا بالنظر إلى التغليظ على نفسه في دعائه. أو بالنظر إلى التطبيق مثل أن يقول أذهب الله عقله إن فعل كذا ولولم يصرح بالتعليق بالآية.

وقيل: هو اليمين المكفرة.