الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦وكذا إن حلف بأكثر من ثلثه. وان حلف بالثلث أو أقل لزمه ما حلف به. وبمثل الحلف بما له أن يقول ماله صدقة. وإنما لزمه العشر تشبيها بالزكاة. وصدقة المال كله منهي عنها. ذلك لقوله: ﴿و لا تبسطها كل البسط﴾. ويعتبر العشر يوم الحنث. وقيل: إن قال ماله صدقة لزمه فيما يزكي. وإن قال: ما أملك صدقة لزمه فيما يزكي وغيره. واستدله بذكر المال في قوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.وهو استدلال ضعيف. ومن قال ماله للمسجد أو للكعبه أو لسور المسلمين فحنث أعطاه كله. لأن ذلك ليس من أهل الصدقة.
٧٢٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.