الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧هذا فضلا عن أن يلزمه العشر كما يلزم للفقراء. ومن قال ماله صدقة لليهود أو النصارى.
أو المجوس أو المشركين. أو الأغنياء أو المنافقين. أو العاصين أو الزمانين. أو الزواني أو الخمارين. وحنث لزمه العشر لفقراء المسلمين. ومن قال ماله صدقة على الملائكة. أو الجن أو الشياطين. أو الوحوش أو البهائم. أو الحكل وهو ما لا يسمع له صوت كالنمل فلا شيء عليه. وقيل: عليه العشر لفقراء المسلمين وعنه صلى الله عليه وسلم: ﴿الطلاق والعتاق من أيمان الفساق﴾.ومن حلف بالمشي إلى بلد من البلدان.
٧٢٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.