الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

لم يلزمه شيء. إلا إن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فحنث. أو زيارة النبي. أو بيت المقدس. لزمه الحج.

ومن حلف بالشيء أو الهدي. أو قال هو محرم بحج أو عليه بدنة ثم حنث. فلكل واحد من هذه كفارة يمين. وقيل: عليه الوفاء بذلك. وذلك مثل أن يقول إن لم أفعل كذا لزمني المشي إلى بيت الله الحرام. وأما إن قال: وبيت الله أو نحوه. فمكروه أو محرم لأنه قسم بغير الله. ولا كفارة فيه. ومن حلف بعهد الله وميثاقه.