الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

﴿من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت﴾. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ويكره كثرة الحلف من حيث خوف الحنث. فيلزم عدم تعظيمه تعالى. وإن قال: أقسمت عليك. أو حلفتأو معاذ الله. أو أعوذ بالله. أو حاشى لله وأراد يمينا. فقيل: عليه الكفارة إن حنث. وقيل: لا يمين ولا كفارة ولا حجة للأول في قوله تعالى إذا قسموا: ليصرمنها لاحتمال أن يكون قد قالوا في قسمهم والله لنصرمنها. وأقسمت بالله لنصرمنها. ومن حرم حلالا أو حلل حراما لزمته مرسلة. وقيل: مغلظة إذا حنث.

﴿م 16 - الجامع الصغير جـ 3﴾