الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

وقيل: من حل حراما لا كفارة عليه. ويدل لزوم الكفارة في تحريم الحلال قوله عز وجل:

﴿يا أيها النبي لم تحرم … ﴾ الآية. وكان قد حرم الغسل. وقيل: سريته ماريه طلبا لمرضاة أزواجه. فانظر تفسيرنا. ومن حرم زوجته فإذا مس وجبت عليه الكفارة.

وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشر خرجت بالإيلاء وعلى هذا اعتماد أصحابنا. وقيل: عليه كفارة مرسله مس أو لم يمس. ولا تخرج بالإيلاء. وقيل: ذلك ثلاث تطليقات. وقيل: تطليقة. وقيل: ظهار وإن نوى بتحريمها الطلاق.

ومس قبل المراجعة حرمت عليه.