الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

وقيل: إنما يحنث بما طبخت في نحو القدر. وإن حلف ألا يأكل خبزها فقدمت وأكل منه حنث.

وإن عجنت وقرص غيرها لم يحنث. وإن حلف ألا يشرب لبنا فأكل الزبد لم يحنث. وقيل: حنث لأنه لا يخلوا من لبن. وإن حلف على الزبد فشرب اللبن حنث إن كان مخيضا إذ لا يخلو من الزبد. وإن حلف على اللبن أكل السمن. إلا إن عين اللبن فلا يكل ما يخرج منه. وإن حلف على السمن فلا بأس بشرب البن ولو عين. ومن حلف ألا يأكل السمن فأكل الزبد أو لا يأكل الزبد فأكل السمن لم يحنث.