الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

وإن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل السمك أو الطير حنث. ومن ذهب إلى العرف والعادة لم يحنثه بالسمك. ومن حلف لا يبيت تحت سقف أو فراش لم يحنث بالسماء والأرض. وإن حلف ألا يأكل اللحم أكل الشحم الخالص. وقيل: لا يأكل الشحم النابت على اللحم. وإن أكل الرأس حنث. وإن أكل الفؤاد أو الحلق أو الحلقوم أو المخ أو الكلية أو الغضروف فقولان. ولا حنث بالدماغ إلا إن أكل القشرة. وإن حلف على الشحم أكل اللحم الخالص عنه. وإن حلف ألا يدخل يبتا فدخل يبتا من صوف أو شعر أو جلد أو مسجد أو لا نية له حنث.

وقيل: إنما يحنث بما كان من حجر أو مدر. وإن حلف ألا يأكل ما طبخت امرأته حنث. ذلك ولو بما شوته عند بعض.