الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

الأولى: تحرير رقبة موحدة سالمة من العيوب ونقصان الجوارح. واشترط بعضهم الولاية.

وأجاز بعض الكتابية. وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة. وقال بعضهم: في الصغير إن أعتقه كانت عليه نفقته حتى يستغني. وإن مات أطعم مسكينا بدله حتى يبلغ أترابه. ولا يجزي الأعمى والأشل والمقعد والمجنون والأخرس والمجذوم والأبرص والعنين المقتول والمستأصل والمجبوب ونحو ذلك. وأجاز بعضهم ما فيه عيب خفيف لا يمنعه من الكسب كمقطوع الخنصرة والسن الواحدة والضرس الواحدة. وقد أجاز ابن محبوب: الأعور في كفارة الظهار. وإن زادت من سن أو أصبع جاز إن لم يمنعه ذلك من الإكتساب بجوارحه.

ولا يجوز في القتل إلا المؤمنة باتفاق. واختلف في المؤمنة الموحدة.