الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

وقيل: المتولاة. لثانية: صوم شهرين متتابعين الثالثة: إطعام ستين مسكينا أكلتين مأدومتين غداء وعشاء من

الحبوب الستة حتى يقولوا شبعنا. ولم يشترط بعضهم أن يقولوا بل يتركهم والطعام حتى يرفعوا

أيديهم. إلا التمر الجيد فلا يشترط إلادام. وكذا الزبيب والبتر وكيف ما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين.

وإن أكثر جاز. وأول وقت الغداء طلوع الفجر وآخره نصف النهار. وأول العشاء الزوال. وآخرة ثلث الليل. وفائدة التوقيت أن لا يطعم أكلتين في وقت. ولا ينبغي التقريب بين أكلتين قصدا للنفع. لتكن الرغبة فيما يطعم ثوابه.