الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

ولا يطعم منها الرضيع. وأجيز لصاحب الكفارة أن يعطيها الواحد دفعة. ولا يجوز ذلك في كفارة الميت. ويجوز إطعام خمسة وكيل لأخرى أو نحو ذلك. وإطعام الغداء والكيل للعشاء. وتخالف الغداء والعشاء بالحبوب. ولا يكيل لمسكين واحد من حبين أو حبوب. وأجاز بعض. والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق. ونسأله القبول لأعمالنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبةوسلم.