الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦لكن عليه عشرة مساكين فقط. وإذا أطعم مسكينا أو مسكينين أو أكثر حتى تم له العدد جاز عند بعض. وإن أطعم عشرة في غدائين أو عشاءين لم يجزه. وأما الكسوة فيعطى عشرة مساكين أحرار ما يجزي كل منهم في الصلاة على خلاف فيه. فقيل: في الرجل والأمة ما يسترهما من السرة للركبه بدخولهما. وقيل: ما يستر ذلك مع الظهر والبطن إن أعطى الحرة أعطاها ما يسترها كلها إلا الوجه واليدين. وقيل: يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة كإزار وقميص وسروال وعمامة. أما الصوم: فصوم ثلاثة أيام. ولا يعطى من الكفارة المغلظة أو المرسله عبد ولا أمة ولا مشرك. وأجاز أبو عبيدة أن يعطى مساكين أهل الذمة من المرسله اللازمة باليمين لا غني. ولا يعطيها الإنسان لمن لزمته مؤونته. ويجوز أن تعطيها المرأة زوجها وولدها.
٧٤٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.