الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩فإن فعلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم و إلا دعاهم أن يدغنوا إلى أحكامهم ويعطوه زكاة أموالهم، وإن لم يفعلوا قاتلهم حتى يدخلوا أو يد غنوا.
ومن تاب منهم وكان متدينا بأن اعتقد الخطأ وتقرب به إلى الله وحكم بخطأ من قبله أظهر التوبة من بدعته ودعا إلى تركها والنوبة منها، ولا يلزم ضمان نفس أو مال إن أتلفهما بديانة، وإن لم يتدين لزمه العزم والقول، ولا يحل ما لهم ولا سبيهم إذا قاتلهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه، فإن كان جهز وأتبع والمعتبر مأوى يصله وتقوى وأما مأوى لا يصله ولا يصله ولا يتقوى منه فلا يجهز ولا يتبع.
وأحكامنا وأحكامهم واحدة فيجري الإرث بيننا وبينهم و المناكحة وغير ذلك، ويتبرأ منهم ما لم يدخلوا، وإذا تاب المحارب أو قاطع الطريق منا أو منهم قبل القدرة عليهم فلا يطالب بضمان نفس أو مال،
٧٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.