الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١ولا جزية على نسائهم وأطفالهم وعبيدهم ومجانينهم ورهبانهم وأمراؤهم وشيوخهم ولا على المفلس على الصحيح.
وقيل: يطلى جسده بالغسل، وقيل: وجهه باللبن ويحبس في الشمس حتى يؤديها، وإذا أخذ الإمام الجزية أعطى لفقرائهم منها، ويمنع الإمام عنهم من أراد ظلمهم رجل بالجزية أكل ذبائحهم ولو ممن قال من النصارى ثالث ثلاثة، وحرم بعضهم ذبحة الصابئين بناء على أنهم ليسوا بأهل كتاب.
وحل أيضا تزويج حرائرهم وكثرة عمر ذلك إذا اكتثرت المسلمات ولو قالت ثالث ثلاثة ويشترط الزوج عليها أن تشرب الخمر وأن لا تأكل لحم الخنزير وأن لا نفاق الصليب وأن تغتسل من الجنابة وتحلق العانة، وإن لم تقبل هذه الشروط أو لم تعمل بها لم تجزى.
وقيل: يجوز وهو الصحيح ذكر القولين في التاج، ومن تزوج أمة أهل الكتاب هلك، ولو ملكها مسلم ونسبه ثابت، ومن استحل تزوجها لم يحكم عليه بالكفر وشربه لتزوجها،
٨١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.