الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢وأجاز عمروس بن فتح والشيخ هود تسر بها ويحرم قتلهم وغنم أموالهم ويشي ذراريهم ذكور وإناثا أو سبى البلغ أيضا، وإن امتنعوا من الجزية قاتلهم وغنم أموالهم وسباهم، ولا يقتل من نسائهم إلا من قاتلت أو ارتدت.
ومنع النكار فيحرم الله قتل النساء مطلقا، ولا يقتل من لم يبلغ منهم، ويجوز الكشف عنه ليختبر بلوغه، وحرم أكل ذبائحهم على الصحيح والتزوج منهم على الإنفاق، إن أذعنوا للجزية بعد القتال قبلت منهم، ولا يجوز سبي ما أعطى عليه الذي يجزيه وجاز من استفادة بعد إذا حارب.
قال له في الديوان: ويجوز عتقهم ورد أموالهم وذراريهم ونسائهم إليها بعد أن صار وافيا بالقتال إذا ظهر للإمام الصلاح في ذلك على أن يضرب عليهم خراجا.
وسمي اليهود يهودا لتهودهم عند قراءة التوراة، وقيل: لقولهم: (إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ). (لأعراف: من الآية156) أي تبنا،
٨٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.