الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

والجزية عشرة دراهم على كل يهودي أو صاب أو نصراني.

وقيل: على الغنى ثمانية وأربعون، وعلى الأوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثني عشر، وإن شاء الإمام فرق ذلك على المشهود والصحيح الأخير لأن عمر رضي الله عنه كتب به إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، هكذا قيل وصح بعضهم الأول.

وقول الصحيح أن الجزية على قدر ما يرى الإمام من الإكثار على من اشتدت عداوته، والتوسط على المتوسط، والتقليل على غيره، ومن الإكثار إذا احتاج إليه الإسلام وغير ذلك من المصالح، ولو ظهرت له مصلحة في التقليل على عنى أو شديد العداوة لجاز وأما كتابته بذلك إلى عثمان فليست حدا مؤبدا.

ويدل لهذا أي صاحب أحنا من أعمال الإسكندرية قدم على عمر بن