الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

ولا تسببا قريشا.

وقيل: العرب كلّهم لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بل يقتلون أو يدخلون في الإسلام، والظاهر أن صبيانهم يكونون أحرارا أو مؤنتهم في البيت المال، وقيل: عبيد، وإن غنم المشركين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين أو المجوس بلا قتال أو بقتال قبل أن يدعوهم أو سبى منهم قبل أن يدعوهم رد إليهم ما غنم وما سبي، والظاهر ضمان ديانتهم لأنه لا يحل له ذلك إلا بعد الدعاء.

وإن تغلب المشركون أو المجوس على المسلمين أو أهل الكتاب على المسلمين ولم يقدر المسلمون عليهم ووضعوا على المسلمين خراجا جاز لهم أن يعطوا لهم ما وضعوا عليهم مداراة وإبقاء على دينهم وأنفسهم وأموالهم.