الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠وعندي أنه لا يسعه غير هذا ولا له أن يدين بخلاف هذا من الدين.
ومن يرى هذا تلزمه البراءة عند القدرة والوقوف عند المقدرة ممن دان ورأى وصوب خلاف هذا.
وبحرم عليه الجمع بالولاية والبراءة والوقوف.
* مسألة:
وفي الضعيف في هذا الزمان إذا وقف عن القول في ذلك وفي المتدينين فيه ولم يقدم على شيء من أمر ذلك وكان في وقته أئمة عدل وقضاة عدل وعلماء مشهورون بالعلم والورع والتدين بدين المسلمين.
إلا ان هذا الضعيف لم يعلم اعتقادهم ودينهم في هذ الأمر.
أتسعه ولايتهم على ذلك أم لا؟
الجواب: أما ولاية من ذكرته ووصفته من أئمة المسلمين وعلمائهم في الدين فأئمتهم وعلمائهم لا يقومون على الشك ولا على ضيق حرمة المسلمين.
أن الجمع بين الأضداد حرام.
وهكذا جاء الأثر بتحريم الجمع.
ولا أعلم فيه اختلافا بينهم.
وله أن يتولى المسلمين ومن يتولاه ولابد من البحث عمن لم يتهم بدين مخالف للمسلمين ولم يشهر عليه ذلك.
أن يأتيه في علانيته وسريرته.
وقال الله تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"