الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١* مسألة:
وكذلك إذا جعل هذا الإمام واليا أوكاتبا من ضعفاء المسلمين.
هل يحوز لهذا الضعيف ولاية هذا الوالى أو الكاتب يجعل الإمام له على قول بذلك من غير أن يعرف اعتقاد هذا الإمام والوالى أم الكاتب في هذا الأمر أم لا؟
الجواب: أن والية قضاة المسلمين وولاتهم وعلمائهم وكتابهم جائزة.
وتكون لازمة بشهود العدل عليهم وثبوت العلم فيهم وتولية من حجة لهم عليهم.
وأما من سمع برجل قد ولى أو استقضى أو استكتب بين الناس ولم يعلم هو صفته عالما أو ضعيفا فبنفس ولاية الإمام إياه واستقضاءه واستكتابه واستجباؤه واستجعاله منفقا مال المسلمين.
كل هذا مما يجوز فيه الاختلاف.
* مسألة:
ومن الأحسن للضعيف المسكين في هذا الزمان ترك السؤال والبحث والكضف عن مثل هذا.
ويتسع بولاية الجملة وبراءة الجملة والوقوف عن القول في هذا وفي المتدينين فيه أم طلب السؤال والاجتهاد والاستدلال في معرفته ومعرفة حجته حتى يجد ذلك ولا يقف دون ذلك.
الجواب: إن اللازم والحق ما أوجب الله على عباده في عبادة من ولاية أو براءة أو وقوف أو سكوت أو سؤال.