الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩أيجوز له ولايته حتى يفتش له هذا الأمر العظيم و البلاء الجسيم و يعرف اعتقاده فيه وفي المتدينين فيه أم لا؟
والجواب: تجوز له ولا يته.
ولا عليه كشف ولا بحث في هذا حتى يصح عليه التدين بخلاف دين المسلمين.
وليس هذا بأشد ممن أشرك وكفر.
ومن وقف عن المحقين لأجل حقهم والمبطلين لأجل باطلهم فهذا وقوف الشك الذي عابه المسلمون على مخالفيهم.
وذلك وقف حرام ضيق لا يسع أحدا لأن به يبطل حكمان من أحكام دين الله وهما الولاية والبراءة.
* مسألة:
أريتما إذا وجده معتقدا دين من دان في ذلك بالبدع أو دين من دان بالدعاوى وكان هذا المتولى واقفا من الجميع لقلة علمه بأعدلهما.
هل يستقيم له ولاية أحد الفريقين؟
أم هذا لايسعه الإقدام على ولايته في مثل هذا حتى يتبين له صواب ذلك.
الجواب: له أن يتولى من دان بأن أحداث أهل عمان دعاوى وخارجة عليه ومشتملة به.
وليس له أن يقف عنه فيما عندى وأن يقف عنه على ما جاء من الحق المبين.