الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

وأما هذه المسألة فالله أعلم بها.

فالجواب: كمثل ما تقدم.

* مسألة:

وهل من رخصة فيمن بجواره مسجد لا يحضره فيه من يصلي معه ولا من يدارسه القرآن.

أيجوز له أن يتجاوزه ويصلي في غيره لطلب ما ذكرته هنا أم لا؟

الجواب: فالجائز له ما ذكرت لفضل صلاة الجماعة والله أعلم.

فالجواب: كمثل ما تقدم.

* مسألة:

وفي مسجد بينه وبينه أكثر من أربعين ذراعا.

له أن يتوسع ويجاوزه للصلاة ولو تعطلت صلاة الجماعة فيه؟

لعله يكون خارجا عن جواره على هذا القول إذا رأى ذلك أخف عليه لمعنى من المعاني.

ايسلم بذلك أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق فإذا كان في خروجه تعطيل هذا المسجد فلا يجوز له أن يتجاوز به إلا من عذر والله أعلم.

وكيف لا يسعه وقد خرج من جواره على قول من قال بالأربعسن ذراعا.

الجواب: كمثل ما تقدم.