الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤* مسألة:
وفي التكبير الأول من الإقامة أحسن أن يكون كل تكبيرة في نسم واحد.
إني وجدت عن الشيخ درويش بن جمعه: أ، يكون ذلك في نسم.
وعن غيره: كل تكبرتين في نسم عرفني ما أنت عليه ويعجبك كلا الوجهين جائز عندنا.
ونحن نفصل بينهما ولا نصلي والله أعلم.
* مسألة:
ومن أراد الصلاة واستقبل القبلة فقال له صبي أو بالغ غير ثقة ليس هنالك القبلة.
فظن هذا أن القبلة حيث قال له بها وصلى على غير القبلة على ما وص له هذا القائل تجاهلا منه وهو بحد من يعرفه بالقلة لكنه لم يسأل لجهله بذلك وصلى على ذلك صلوات.
ماذا يلزمه؟
أيكفيه البدل أم عليه الكفارة؟
يكفيه البدل على قول فقهاء المسلمين مع التوبة والله أعلم.
وقال في الخصال أن صلى في قارعة الطريق فلابدل عليه.
ولعل بعضا يوجب عليه البدل وأعجبه ذلك من قوله.
١٠٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.