الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥* مسألة:
وإن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلا ولا يدري أن وقتها فات أم لا.
أيصليها حاضرة حتى يصح معه فواتها ويكفيه ذلك؟
أم عليه أن يطلب من يعرفه بذلك؟
الجواب: يكفيه من ذلك ما ذكرت على قول بعض فقهاء المسلمين مع التوبة والله أعلم.
* مسألة:
وحيث قيل أن الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.
أيكفي لذلك قوله – صلى الله عليه وسلم- بعد قوله عبده ورسوله.
أم يحتاج أن يقال غير ذلك.
فكاف إن شاء الله والله أعلم.
* مسألة:
هل قيل في المصلى أنه مثل المسجد لا يصلي فيه جماعة بعد جماعة.
قال: لا نعلم.
وأما ما جاء في صلاة العيدين لا يصلي من لم يدرك في موضع الأول جماعة.
١٠٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.