الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

* مسألة:

وإن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلا ولا يدري أن وقتها فات أم لا.

أيصليها حاضرة حتى يصح معه فواتها ويكفيه ذلك؟

أم عليه أن يطلب من يعرفه بذلك؟

الجواب: يكفيه من ذلك ما ذكرت على قول بعض فقهاء المسلمين مع التوبة والله أعلم.

* مسألة:

وحيث قيل أن الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.

أيكفي لذلك قوله – صلى الله عليه وسلم- بعد قوله عبده ورسوله.

أم يحتاج أن يقال غير ذلك.

فكاف إن شاء الله والله أعلم.

* مسألة:

هل قيل في المصلى أنه مثل المسجد لا يصلي فيه جماعة بعد جماعة.

قال: لا نعلم.

وأما ما جاء في صلاة العيدين لا يصلي من لم يدرك في موضع الأول جماعة.