الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

فقال ذلك من قبل الصلاة لا تكون غلا جماعة واحدة لا من قبل الموضع.

* مسألة:

إذا شك في حد ورجع إليه ثم استقن من بعد أنه قد أثابه.

أتفسد بذلك أم لا؟

فكأنه يشبه الاختلاف.

* مسألة:

في صلاة الوالي الطلق له الأمر في الولاية إلى غير وقت إذا كان لذلك أهلا من أهل العدل.

فعليه التمام في صلاته.

ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وسمعت الشيح ناصر بن خمييس يسي بمعنى الاختلاف على سليمان المربوعي.

وقال له قائل: من أين هذا حتى نحفظه.

قالك فلا أعلم أنه نص في ذلك أثر حتى مات والله أعلم.

* مسألة:

وحيث يجيء في الأثر أنه قال من فعل كلاما لم يشغله عن صلاته فلا نقض عليه.

ما حد هذا الإشتغال؟