الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢وقد أوجب الله ولايته وولاية رسوله وولاية المحقين من عباده كانوا ظاهرين أو مستترين.
وكذلك جعل لكل منهم حدا يفزعون إليه.
كما أعد لهم على موافقتهم الحق جزيل الثواب.
وكذلك على مخالفتهم أليم العقاب.
* مسألة:
والواقف عن هذا الأمر أيلزمه اعتقاد السؤال عنه.
وأن ضيع السؤال عنه يكون هالكا أم لا؟
الجواب: إذا لم يتولى مبطلا أو يبرأ من محق أو يقف عنه لعدم قيام الحجة عليه لم أره هالكا.
ورجوت أن يكون سالما موفقا إذا تولى أولياء الله على ما أوجب الله عليه.
وبرأ من أعداء الله ولم يعص الله بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين.
* مسألة:
وهل يكون حجة على الضعيف في هذا الزمان ما يجده في الكتب والسير المعروفة التي لايشك فيها إن هذا الكتاب عن فلان.
ذلك ككتاب الإستقامة لا شك عندنا إنه لأبي سعيد.
وكذلك كجامع ابن جعفر لاشك عنه ولكنه زيد من بعده.
وكجتامع أبي محمد لا شك فيه أنه عنه وكذلك المعروفة المشهورة.
وهل يحكم على كل أحد بمتا في كتابه وسيرته.