الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣فصل
في صلاة الجمعة والسفر
والجنازة والنفل وسجود السهو والتلاوة
* مسألة:
وإذا أمر ولي الجنازة الحاضرين بالصلاة عليها مجملا ولم يخص أحدا بالإمامة بهم.
أيكفي ذلك ويتقدم بهم أن أمره أحد من المصلين أو كان من عادته التقدم.
أم ينبغي أن يكون الأمر بذلك خاصا من ولي الميت؟
الجواب: إن ولي الميت قد عمهم بإذن أمر من يقدم ممن يجوز أن يتقدم في الصلاة على هذا الميت جاز إن شاء الله.
والأفضل أفضل والله أعلم.
* مسألة:
والبائل والمتغوط إذا قرأ السجدة.
أيسجد أم لا؟
وإن كان فيه اختلاف ما يعجبك؟
الجواب: يعجبني سجودها.
* مسألة:
الجمراشدى: ومن لزمه سجود الوهم وكربة بول أو غائط ولم يمكنه أن يقرأ التحيات إلى ول كره المشركون ويسجد بعد ذلك.
ما أولى به أن يتم التحيات إلى ولو كره المشركين ويرتك السجود أم يقرأ إلة عبده ورسوله ويسجد للوهم؟
١١٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.