الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

وكذلك يحكم له بذلك أم هذا لا يكون حجة؟

ولا يسع الإعتقاد أنه عنه وأنه قوله ودينه أو رأيه في موضع الرأي.

أم كيف الحكم في هذه الأمور.

وكيف صفة الغوص في هذه البحور.

وما السبيل إلى المغير في ذلك الغرور.

الجواب: أن الولاية بالكتب دون الشهرة والخبرة مختلف فيها.

ويعجبني أن يتولى على الصفة حتي يصح أن العالم لم يتولاه أو يرفع ولايته لأحد.

وقيل: ولو رفع ولايته حتى يرفع إثنان.

وأما البراءة بالكتب فإنها لا تجوز.

ولا أعلم في جوازها اختلافا.

إلا أن يبرأ على الصفة فهذا خارج من التعين.

وعندي أنه لو صح أن العالم يبرأ من فلان لم يجز للسامع أن يبرأ منه ولو كانوا علماء ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا معمولا عليه.

وأما صحة الكتب أنها من فتاوي فلان فمعي أن الصحة في هذا البينة أو الخبرة.

وهي المعاينة أو رفيعة الواحد في بعض القول.

أو خطة إذا صح أنه أفتى بذلك والله أعلم.