الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣١

أم كيف تكون زكاة ذلك؟

الجواب: عليه زكاة نفسه وما في يده من قرض باق وما أتلفه في غير معاني التجارة فلا وكاة عليه فيه.

وإن كان لابنه مال يحمل على ابيه ما لم يبر الأب منه نفسه.

والصبي يحمل على أبيه زكاة الدراهم والتجارة.

* مسألة:

إذا قاطع رجل رجلا على عمل ما له بثمرة قطعة معلومة من ماله.

ففي الأثر: أن على صاحب الكال زكاة ذلك الموضع.

ويعجبني إذا صار تمرا.

* مسألة:

وإذا باع رجل على رجل بضاعة بخمسمائة لارية ولم يكن بعد ييزكي قيمة هده البضاعة نم قبل يحل منها كل سنة مائة درهم.

كيف زكاتها؟

الجواب: قول: تقوم البضاعة فيمة حاضرة ويسلم عنها.

وقولك لا زكاة إلا ألأن يحول الحول على مائتي درهم منها حول وهي باقية في يده.

وإن كان يزكي قيمة هذه البضاعة من قبل فكلما قبض مائة زكاها إلى أن ينفذ رأس المال.

فإذا نفذ رأس المال فالقول فيه على ما تقدم.