الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

* مسألة:

إذا كان أحد الشريكين تجب عليه الزكاة وأحدهما لا تجب عليه الزكاة والمشترك بينهما لا تجب فيه.

فقيل على الآخر أن يزكي نصيبه من المشتركك لأجل شريكه.

* مسألة:

عن ابن عبيدان: فأما أهل الأموال ومن في أيديهم أموال أقروا أنها لأحد ممن ال تجب عليه الزكاة.

أو قالوا أنهم سلموا الزكاة أو لم يحل على أموالهم حول.

فقال بعض المسلمين: إن قولهم مقبول.

وقال من قال من المسلمين: أنه لا يقبل قولهم وتأخذوا منهم الزكاة إلا أن يقيموا بينة عادلة على دعواهم.

أو أن يكونوا من ثقاة المسلمين وخاصة في زماننا هذا من كثرة حيل الناس.

* مسألة:

في امرأة رهنت حليها؟

إن الذي من الرهن هو دين لها على الآخرة.

وأصحابنا اليوم لا يرفعون الدين عند الزكاة.

وعليها أن تزكي على قيمة الصوغ كله على ما عملوا به اليوم.