الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

* مسألة:

وفيمن جعله الوالي لقبض الزكاة في بلد وكان في ذلك البلد أحد قبله.

فجاء هذا وقبض الأشياء التي وجدها في البيت الذي كان يسكنه الشاري الأول والبيت لبيت المال واستعمل ذلك على الإطمئنانة أنه لبيت المال ولم يقبضه أحدا من قبض الزكاة وترك الأشياء التي قبضها واستعكلها في البيت المذكور الذي وجدها فيه.

أيبرأ منها على هذه الصفة؟

وكيف خلاصه منها؟

وكذلك ترك ما قبضه من الزكاة في ذلك البيت ولم يقبضه أحدا.

وأرسل الوالي أحدا غيره ليبيع ذلك.

أيبرأ هو من ذلك؟

وكيف ترى له ذلك؟

الجواب: وبالله التوفيق أن كان ما فعله من قبض وترك بإذن من جعله لذلك من ولاة المسلمين فلا باس عليه عندنا.

وأن لم يكن كذلك ولم يتلف شيئا من ذلك وأتم له من جعله لذلك فهو كاف عندنا إن شاء الله والله أعلم.

* مسألة:

ذرة الباطنة لا يخرج منها زكاة ذرة الجبل لأن صفتها بين كذلك تمر الساير مثل النغال وما أشبهها لا يخرج منه.

* مسألة:

ومن له طيان أو ثلاث ذرة فأخرج الزكاة من حب أحداهما؟

فجائز إذا كانتا في الجودة متساويتين على قول.