الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٤وقول: يخرج من كل حب ما وجب فيه.
فيلحق هذا الاختلاف أيضا في النخل من كل ثمرة نخل وحدها؟
الجواب: هكذا قول في الجميع من الفقهاء والله أعلم.
* مسألة:
والنخلة إذا وجبت فيها الزكاة نفسها يخرج منها بعينها.
وقيل النخل كلها دقل ويخرج من جميعها.
ويجوز خلطها في أكثر القول.
وكذلك الحبوب حب الذرة دقل وكل نوع من الحبوب دقل.
والذي يعجبني أن يكون هكذا.
* مسألة:
من ورث تمرا قد جمع في المصطاح أو زرع ا قد حصد.
فعليه أن يزكيه إذا لم تكن زكاته أخرجت.
وإن ورث دراهم أو دنانير فحتى يحول عليها الحول.
فما الفرق بينهما؟
الجواب: إن الزكاة في الحب والتمر الذي هو في الصطاح والحب الذي في الأندر حكم الزكاة باقية فيها حتى يصح أداؤها.
ولدراهم التي خرج وقت أوان زكاتها حكمها حكم الزكاة حتى يصح أنها لم تؤد والله أعلم.
* مسألة:
عن الشيخ حبيب: وإذا قال هذه النخل وقف على فلان وهو كالمتطوع عليه ولا زكاة فيها عليه.