الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

وإذا قال: امنحتك ثمرة نخلي هذه عشرة سنين فلا زكاة فيها.

فمن أي معنى لا زكاة تجب الزكاة في هذين المعنيين؟

أليس ذلك يصير ملكا للموقف عليه ويكون كماله ويحمل عليه؟

فهمني ذلك رحمك الله.

الجواب: قد قالوا لا زكاة عليه في ذلك إذ نرى وقفه كالوقف على سائر الأشياء.

والوقف هو برآن لبشر أو جمل أو معلوم أو مجهول والله أعلم بالصواب.

تدبر ما أجبناك به واعمل بصوابه وما التوفيق إلا بالله.

* مسألة:

فيمن باع من ماله عشرة أجربة حب وباعهن بأربعمائة دوكرى صتا.

وصار يتجر بهذه الدواكرى إلى أن بلغ فيها نصاب الزكاة.

الجواب: أن حسب بصرف الذهب أو الفضة وحال عليها الحول إذا لم يرد بذلك التجارة فيها فلا نعلم فيها زكاة.

وإن أراد فيها التجارة ففيها الزكاة.

* مسألة:

عن ابن عبيدان: فيمن يزوج المرأة وعندها زرع فلما أدرك أمرت به لزوجها فلا يضاف على زوجها في الزكاة إذا كانت العطية بعد الإدراك.