الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وأما المحتسب فقال من قال من المسلمين أنه لا يخرج زكاة دراهم اليتيم إلا أن يطالبه الإمام أو الوالي بالزكاة.

وقال من قال: له الخيار.

وقال من قال: يجوز أن يخرج زكاة دراهم اليتيم.

وكذلك إن كان دراهم عند أحد من الأخوان فعلى هذه الصفة.

* مسألة:

في البيادير يزرعون باقلة والبذر من مال الهنقري؟

إذا لم يكن للهنقري شيء من زرع الباقلة فلا يحمل على زرع الهنقري.

* مسألة:

فيمن حضر محل زكاته وباع مالا أو أطنى ثمرة مال إلى انقضاء سنة قبل أن يخرج زكاته؟

إذا لم يخرجها وقت محلها من غير عذر فعليه الزكاة في جميع ما استفاده من بيع أو طنا.

فإن كان باع بنسيئة قيؤخذ منه الزكاة إذاحل الحق.

فإذا حل الحق عند محل زكاته في السنة الثانية فعليه في الفائدة زكاة سنتين.

وإن كان للبيع أو طنا نقدا فعليه زكاة عاجلا أو يؤخر.

* مسألة:

ومن شرط عليه زكاة حلى زوجته مادامت عنده إن ادعى الجهالة وإنه لا يدري كم زكاة حليها؟