الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

إذا كان الشرط من صداقها وكان عند عقدة التزويج فالشرط ثابت وليس للزوج ابطال الشرط.

* مسألة:

وإذا كانت البقر مجتمعة في المحلب؟

فإنها تحمل على بعضها في الزكاة على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.

* مسألة:

إما إن استأجر بياديره على حصاد زرعه ودوسه بحب فإنه يسقط من الزكاة نصيب صاحب الزرع.

وأما نصيب البادير فلا يسقط من أجرتهم شيء.

وأما إذا حصد الهنقري زرعه بنفس فلا يسقط من الزكاة شيء.

* مسألة:

وفي رجل له مال تجب فيه الزكاة باع منه لزوجته ثلاث نخلات وزوجته سكنا متفاوضين.

فلما كان بعض السنين تنازعا وقد أدركت الثلاث النخلات التي لها في مال فأخذت نخلاتها وحازتها.

أيحمل على ماله إنها حازتها وقد أدركت؟

الجواب: لا يحمل على نخلة والله أعلم.

* مسألة:

فيمن يزرع سكرا كل سنة تؤخذ الزكاة فأراد آخر منه ليزرعه وإذا عزل شيئا من الأجرب.

فقال: هذا لا تبقه لأجرة العمال.