الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٨إن جميع ما ذكرته فيه الزكاة على صفتك هذه أن أجرة العمال إذا كانت الدراهم فلا تلزمه زكاة شيء.
وأما إذا كان لهم شيء من السكر فذلك من الرأس
* مسألة:
فيمن ميز زكاته وتركها مع ثقة على وجه الأمانة وايتفاد فائدة في هذا الشهر أو بعده قبل أن يدفع زكاة ماله؟
إذا كان القوام بالعدل موجودين ليسلم إليهم زكاته ثم توانى عن التسليم فعليه في الفائدة الزكاة على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.
* مسألة:
في المال إذا طنى بالمناداة فليس على الزكاة دلالة ويخرج الزكاة قبل الدلالة على أكثر قول المسلمين.
وأما أجرة اللقاط والجداد فإن كانت الأجرة من التمر نفسه فإن الأجرة من رأس المال قبل أن يخرج الزكاة على أكثر القول.
وأما إن كانت الأجرة دراهم فإن الأجرة على رب المال في ماله ولا زكاة في ذلك على القول الذي أرى.
وليس على الزكاة أجرة على هذه الصفة.
* مسألة:
صبية زوجها أبوها على صداق تجب فيه الزكاة أو لا تجب.
هل يحمل صداقها على مال أبيها ويكون شهرها شهر أبيها أم لا؟
الجواب: إذا كان أبوها تجري عليه الزكاة من قبل وكان يسلم زكاته