الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

في شهر معلوم ثم هو زوج ابنته بصداق فصداقها محمول على مال أبيها في الزكاة مادامت صبية.

ولو كان صداقها لم تجب فيه الزكاة ولو لم يحل على صداقها حول.

* مسألة:

ومن شرى مثقال ذهب بعشر لاريات ثم أجر من يصوغه بلاريتي فضة فصار يسوى اثنتى عشر لارية.

هل تحسب هذه الصيغة بمزها؟

إن المز لا يحسب في الزكاة بل توزن الصيغة ويؤخذ منها ما بلغ وزنها بالقيمة.

* مسألة:

فيمن استقعد أرضا وماء لسنة كزرع سكر أنه لا يحسب عليه الماء والأرض التي اقتعدها لنصاب الزكاة بل تحسب عليه غرامته من بذر وقاشع وضرب خبة.

فإذا حال عليه الحول وهو نصاب تام فعليه الزكاة.

* مسألة:

وإن كان ما غرم لم يبلغ النصاب وصار للزرع يسوى قيمة النصاب.

متى يحسب عليه وقتالزكاة؟

الإجتماع في الماشية فالذي لا اختلاف فيه اجتماعها في المرعى والماء والمحلب والمورد.

وأما إذا اجتمعت في شيء مما ذكرته ففيه اختلاف.