الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٠قال بعض المسلمين: إن الإجتماع هو الحلب ولا يكون احتماع أقل من الحلب.
قال المرتب: هذا الذي اختاره وأبو جابر صاحب الجامع.
وأما القطب فيقول: إذا كانت مجتمعة مع الواحد وإن افترق الملاك فلا تجب الزكاة إلا فيما بلغ فيه النصاب.
* مسألة:
فيمن جاء وقت زكاته بعده لم يسلم وكان عليه لأحد دين وقضاء شيئا من السلعة للتجارة؟
فلا زكاة فيها إلا أن يكون بائعة إياه بدراهم فعليه الزكاة والله أعلم.
هكذا إذا قال له أقبلت هذه السلعة بكذا درهما من حقك.
* مسألة:
فيمن يدفع زكاته دراهم إلى فقير ومستحق فيشتري بها طعاماأو يدفع حبا وتمرا فيعمل منه طعاما؟
إنه جائز للدافع الأكل منه على أكثر قول المسلمين.
* مسألة:
وأما ولد الإبل مثل ولد المعز؟
قول: يحسب في الزكاة إذا قطع الوادي راعيا.
وقول: إذا خلط الشجر مع اللبنن.
وقول: كل منتوج ولو كان ليلة آوى المصدق.
* مسألة:
وإن صح عند الوالي أن الصبيية لم تسلم زكاة بيع الخيار إلى أن ماتت؟