الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١إن الزكاة تؤخذ من السنين الماضية.
وإن لم يصح عنده ذلك فيعجبني أن تؤخذ الزكاة من المرأة من يوم مات أبوها.
* مسألة:
ومن تزوج صبية زوجه بها أبوها ونشزت عنه وبلغت والزوج قد دخل بها وكان لها مال ببيع الخيار ووجبت عليها الزكاة؟
فقال: الزكاة على الزوج والمال في يد الزوج لأن المرأة ناشزة.
وإن كان لها أب وماتت.
أيكون أبوها مخاطبا بزكاتها ولم يسلم أبوها عنها الزكاة؟
الجواب: إن صح مستغلا له.
* مسألة:
الذي عرفت إن كان عليه زكاة فقال للثقة عنده إنه قد أداها عنه.
يل: قبل قوله وبرئ ولو لم يكون أمره إذا كان عالما بالزكاة التي عليه.
* مسألة:
اجتمعوا الأشياخ فرأوا في رجل أطنى ثمرة ماله ثم أتت عليها آفة قبل الحصاد أنه لا زكاة عليه هذا اجماع أم اتفاق؟
على من قول من الاختلاف فيه اختلاف.
ومن لم ير في ذلك زكاة أيجب عليه رد القيمة للمطنى؟
قال: لا.
وإن كان بعد لم يسلم هذا أله عليه تسليمها أم لا؟