الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢قال بعد تسليمها وذلك التلف من مال المشتري.
وهل فيه قول بوجوب الزكاة على كل حال؟
قال: ففيه قول بذلك.
* مسألة:
قلت له: في الحرث اذا أحرث بعد أن صار حلوا فيه.
أفيه زكاة أم لا؟
قال: فيه اختلاف
* مسالة:
واذا وقع العطاب وأقاله أو حط عنه ما القول في الزكاة اذا
حط عنه.
فعليه زكاة ما حط وأما الاقالة فمعى فى ذلك اختلاف.
مسألة:
واذا صارت الثمرة بسرا ورطبا أو ثمرة الزرع بسرا ولم يبلغ جميع ذلك حد الحصاد وأنت عليه آفة أذهبت بعضه
هل في الباقي زكاة ولو لم تجب فيه زكاة؟
اذا كان ان لو سلم لوجبت فيه ففى الباقى اختلاف على هذه
الصفة.
مسألة:
: **
ومتى وجوب الزكاة يوم حصاده؟
هل معناه الجداد ويجب عليه حين ذلك ولو كان فيه رطب؟
١٤٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.