الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣-
143 -
ذلك
*
قال: نعم.
وان رماه في المسطاح والمسطاح غير حفظ الا انه لم يمكنه غير
أعليه ضمان زكاة اذا تلف أم لا؟
الجواب: اذا كان يأمن عليه ففى الضمان عليه اختلاف
وان كان لا يأمن عليه فانه ضامن للزكاة
مسألة:
من أصاب ماله عشرين جربا وله أرض أخرى أعطاها.
مسألة:
واذا احتجت الى أمناء لقبض الزكاة
هل لي استعمال من اتوخى فيه أنه لا يخون أمانته ولم أعرفه بالأمانة معرفة صحيحة الا أنى على ما أراه أرجو أنه لا يخون أمانته وأدين الله عز وجل بما يلزمني في ذلك أم لا؟
اذا لم تثبت ولايته عندك ففى استعماله جباية الزكاة اختلاف •
وكيف صفة امتحان الانسان لتعرف أمانته اذ لا يجوز على الابتداء حتى يعرف أمانته ولم يرفع له أمانته من تجوز له رفيعته وأراد امتحانه بين لى الوجه في هذا؟
قال: اذا تظاهرت منه أسباب الأمانة واستترت أبواب الخيانة جاز استعماله فيما دون ما يستعمل عليه أهل الولاية والشهرة بالأمانة والولاية كافية والاطمئنان مع المشاهدة والمداومة يجزيه بما كانت
أشفا واكفا