الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤-
144
عافانا الله مما نكره واياك من كل بلاء والسلام.
مسألة:
فيمن أجر رجلا يحرس له ماله بثلث غلته أو شيء معلوم كانت الأجرة منه له بعد دراك النخل أو قبل دراكها وأراد الأجير أن يخرف رطبا من نصيبه؟
أيقوم عليه ما يريد أن يخرف ويسلم زكاته؟
قال: يعجبنى أن يكون عليه المزكاة على الوجهين في قول بعض
فقهاء المسلمين
وقول: ان استحقه قبل دراك الدراك فلا زكاة عليه على قول بعض
المسلمين
وعن الشيخ سعيد: اذا استحقه قبل دراك الدراك إلا دراك فلا زكاة
عليه فيما يخرفه
وفى الزكاة على صاحب المال من ذلك اختلاف
واذا استحقه قبل الادراك فهو بمنزلة رب المال في الأكل منه.
* مسالة:
وان كان ليس مع الأجير شيء غير هذا ونصيبه منهم لا تجب فيه الزكاة وحده ما يكون محمولا على نصيب من أجره ويخرج الزكاة من
الجميع.
فعليه الزكاة لأنهم شركاء على أكثر القول.
وعن الشيخ سعيد: في حملهما على بعضهما بعض اختلاف اذا
استحقه قبل الادراك